تتمة :
ويكون الصبي ، والمجنون : يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ ، وإن لم يكن فعلهما [ ص: 491 ] معصية نص عليه في الصبي ، وذكره التعزير في غير معصية في صور : منها : في المجنون . ومنها : نفي المخنث . نص عليه القاضي حسين ، مع أنه لا معصية فيه ، إذا لم يقصده إنما فعل للمصلحة . ومنها : قال الشافعي الماوردي : يمنع المحتسب من يكتسب باللهو ، ويؤدب عليه الآخذ ، والمعطي . وظاهره : يشمل اللهو المباح .
ومنها : قال البلقيني : . لا وجه له ، إلا أن يدعي أن هذا طريق في الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق ، فيفعل هذا عملا بأن الظاهر الملاءة . حبس الحاكم من ثبت عليه الدين ، وادعى الإعسار