ويتعلق بهذه القاعدة قواعد الأولى : بشرط عدم نقصانها عنها ، ومن ثم جاز الضروريات تبيح المحظورات ، أكل الميتة عند المخمصة ، وإساغة اللقمة بالخمر ، وكذا والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه ، إتلاف المال ، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ، ولو ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ، ولا يقتصر على الضرورة . عم الحرام قطرا ، بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا
قال الإمام : ولا يرتقي إلى التبسط ، وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة .
قال ابن عبد السلام : وفرض المسألة : أن يتوقع معرفة صاحب المال في المستقبل .
فأما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح ; لأن من جملة أموال بيت المال : ما جهل مالكه .
ويجوز ، وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه ، إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال ، والظفر بهم للضرورة بأن دفن بلا غسل ، أو لغير القبلة أو في أرض أو ثوب مغصوب . ونبش الميت بعد دفنه . وغصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم
وقولنا : " بشرط عدم نقصانها عنها " ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر . وما لو ، فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره ، أو تزيد عليها . وما لو أكره على القتل أو الزنا فلا ينبش ، فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه . دفن بلا تكفين