منها : إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا في صور : يحلفه ، ندبا ، وقيل : وجوبا ، فعلى هذا إذا نكل ، والمستحق غير محصور أخذت منه الزكاة ولا يحلف الساعي ولا الإمام ومنها : إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول ، واتهمه الساعي ففيه ما في الساعي . " الذمي إذا غاب وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل الجزية
[ ص: 505 ] ومنها : فقيل : يقضى بالنكول وصحح إذا مات من لا وارث له ، فادعى الحاكم أو منصوبه على إنسان بدين للميت وجد في تذكرته فأنكر ونكل الرافعي أنه يحبس حتى يقر أو يحلف .
ومنها : أوجه . أرجحها عند قيم المسجد والوقف إذا ادعى للمسجد أو للوقف ونكل المدعى عليه فهل يرد على المباشر ؟ الرافعي : التفرقة بين أن يكون باشر سبب ذلك بنفسه فترد أو لا فلا ، فلو ادعى إتلاف مال الوقف ونكل ، لا ترد ثم قيل يقضى بالنكول وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف . ومنها : لو ادعى الأسير استعجال الإنبات بالدواء حلف ، فإن أبى ، نص ، أنه يقتل وهذا قضاء بالنكول . الشافعي