الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا في صور منها : إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول ، واتهمه الساعي : يحلفه ، ندبا ، وقيل : وجوبا ، فعلى هذا إذا نكل ، والمستحق غير محصور أخذت منه الزكاة ولا يحلف الساعي ولا الإمام ومنها : " الذمي إذا غاب وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل الجزية ففيه ما في الساعي .

                [ ص: 505 ] ومنها : إذا مات من لا وارث له ، فادعى الحاكم أو منصوبه على إنسان بدين للميت وجد في تذكرته فأنكر ونكل فقيل : يقضى بالنكول وصحح الرافعي أنه يحبس حتى يقر أو يحلف .

                ومنها : قيم المسجد والوقف إذا ادعى للمسجد أو للوقف ونكل المدعى عليه فهل يرد على المباشر ؟ أوجه . أرجحها عند الرافعي : التفرقة بين أن يكون باشر سبب ذلك بنفسه فترد أو لا فلا ، فلو ادعى إتلاف مال الوقف ونكل ، لا ترد ثم قيل يقضى بالنكول وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف . ومنها : لو ادعى الأسير استعجال الإنبات بالدواء حلف ، فإن أبى ، نص ، الشافعي أنه يقتل وهذا قضاء بالنكول .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية