[ ص: 14 ] الأمر الثاني : . اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره
قال في شرح المهذب : ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم { } فهذا ظاهر في اشتراط التعيين ، لأن أصل النية فهم من أول الحديث { . وإنما لكل امرئ ما نوى } . إنما الأعمال بالنيات
فمن الأول : ، لتساوي الظهر والعصر فعلا وصورة ، فلا يميز بينهما إلا التعيين ، وفي النوافل غير المطلقة ، كالرواتب ، فيعينها بإضافتها إلى الظهر مثلا ، وكونها التي قبلها أو التي بعدها ، كما جزم به في شرح المهذب ، والعيدين ، فيعينهما بالفطر والنحر . الصلاة ، فيشترط التعيين في الفرائض
وقال الشيخ عز الدين : ينبغي أن لا يجب التعرض لذلك ; لأنهما يستويان في جميع الصفات ; فيلحق بالكفارات والتراويح ، والضحى ، والوتر ، والكسوف ، والاستسقاء ، فيعينها بما اشتهرت به هذا ما ذكر في الروضة ، وأصلها وشرح المهذب ، في باب صفة الصلاة ، وبقي نوافل أخر منها ركعتا الإحرام ، والطواف .
قال في المهمات : وقد نقل في الكفاية عن الأصحاب : اشتراط التعيين فيهما ، وصرح بركعتي الطواف النووي في تصحيح التنبيه ، وعدها فيما يجب فيه التعيين بلا خلاف .
قلت : وصرح بركعتي الإحرام في المناسك .
ومنها : ، فنقل في المهمات عن الكفاية أنها تحصل بمطلق الصلاة ، ولا يشترط فيها التعيين بلا شك ، وقال في شرح المنهاج : فيه نظر لأن أقلها ركعتان ولم ينوهما إلا أن يريد الإطلاق مع التقييد بركعتين . التحية
ومنها : ، قال في المهمات : ويتجه إلحاقها بالتحية ، وقد صرح بذلك سنة الوضوء الغزالي في الإحياء .
قلت : المجزوم به في الروضة في آخر باب الوضوء خلاف ذلك وأما الغزالي فإنه أنكر في الإحياء سنة الوضوء ، أصلا ورأسا .
ومنها : ، ولا شك في اشتراط التعيين فيهما ولم أر من تعرض لذلك ، لكن قال صلاة الاستخارة والحاجة النووي في الأذكار : الظاهر أن الاستخارة تحصل بركعتين من السنن الرواتب ، وبتحية المسجد ، وبغيرها من النوافل .
قلت : فعلى هذا يتجه إلحاقها بالتحية في عدم اشتراط التعيين ، ومثلها صلاة الحاجة ومنها : ، وهي أربع ركعات : تصلى بعده لحديث ورد بها ، وذكرها سنة الزوال المحاملي في الكتاب وغيره ، والمتجه أنها كسنة الوضوء فإن قلنا : باشتراط التعيين فيها ، فكذا هنا وإلا فلا ; لأن المقصود إشغال ذلك الوقت بالعبادة . كما أشار إليه النبي [ ص: 15 ] صلى الله عليه وسلم حيث قال : { } إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح .
ومنها : ، ولا شك في اشتراط التعيين في الأولى وإن كانت ليست ذات وقت ولا سبب ، وأما الثانية فلها سبب متأخر كالإحرام ، فيحتمل اشتراط التعيين فيها ، ويحتمل خلافه . صلاة التسبيح والقتل
ومنها : ، صلاة الغفلة ، بين المغرب والعشاء ، والصلاة في بيته ، إذا أراد الخروج لسفر ، يستحب أن يودعه بركعتين ، والظاهر في الكل عدم اشتراط التعيين ; لأن المقصود إشغال الوقت أو المكان بالصلاة ، كالتحية ولم أر من تعرض لذلك كله . والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته
ومن ذلك : الصوم ، والمذهب المنصوص الذي قطع به الأصحاب اشتراط التعيين فيه ، ، وعن لتمييز رمضان من القضاء والنذر ، والكفارة ، والفدية الحليمي ، وجه أنه لا يشترط في رمضان ، قاله النووي ، وهو شاذ مردود ، نعم لا يشترط تعيين السنة على المذهب ، ونظيره في الصلاة أنه لا يشترط تعيين اليوم ، لا في الأداء ولا في القضاء ، فيكفي فيه فائتة الظهر ، ولا يشترط أن يقول يوم الخميس ، وقياس ما تقدم في النوافل المرتبة اشتراط التعيين في رواتب الصوم ، كصوم عرفة ، وعاشوراء ، وأيام البيض ، وقد ذكره في شرح المهذب بحثا ولم يقف على نقل فيه ، وهو ظاهر ، إذا لم نقل بحصولها بأي صوم كان كالتحية كما سيأتي عن البارزي .
ومثل الرواتب في ذلك : ، وهو الأيام المأمور بها في الاستسقاء ومن الثاني : أعني الصوم ذو السبب : الطهارات ، والحج والعمرة ; لأنه لو عين غيرها انصرف إليها ، وكذا الزكاة والكفارات . ما لا يشترط فيه التعيين
ضابط :
قال : الشيخ في المهذب للفرض في الأصح . كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها إلا التيمم