قاعدة :
في الحديث { } أخرجه بهذا اللفظ البينة على المدعي واليمين على من أنكر من حديث البيهقي [ ص: 509 ] قال ابن عباس الرافعي : وضابط من يحلف أنه كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة ، ويقال أيضا : كل من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به فأنكر ، يحلف عليه ، ويقبل منه وجزم بهذه العبارة في المحرر والمنهاج .
ويستثنى من هذا الضابط صور : منها : . ومنها : الشاهد لا يحلف أنه لم يكذب . ومنها : لو القاضي لا يحلف على تركه الظلم في حكمه ، لم يحلف ويوقف حتى يبلغ . ومنها : في حدود الله تعالى . ومنها : منكر أن المدعي وكيل الحق . ومنها : الوصي . ومنها : القيم . ومنها : السفيه في إتلاف المال لا يحلف على الأصح . قال المدعى عليه أنا صبي
ومنها : فإنه لا يحلف للعبد ; إذ لو رجع لم يقبل ، ولم يغرم . منكر العتق إذا ادعى على من هو في يده أنه أعتقه ، وآخر : أنه باعه منه ، فأقر بالبيع
ومنها : فالأصح في أصل الروضة : أنه لا يحلف ، وحمله إذا ادعت الجارية الاستيلاد وأنكر السيد أصل الوطء السبكي على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب كما تقدم . ومنها : ، لا يحلف وجوبا على الأظهر مع أنه لو أقر بالدعوى ألزم . من عليه الزكاة إذا ادعى مسقطا
ومنها : ، لا يحلف الأب ، على الصحيح مع أنه لو أقر بذلك انعزل عنه . لو حضر عند القاضي وادعى أنه بلغ رشيدا ، وأن أباه يعلم ذلك وطلب يمينه