ما لا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينة    . فيه فروع : منها : القتل بالسحر . يثبت بالإقرار دون البينة ; لعدم إمكان اطلاعها عليه . كذا قاله الرافعي  وغيره . قال ابن الرفعة    : ويمكن ثبوته بالبينة ، بأن يقول : سحرته بالنوع الفلاني من السحر فيشهد عدلان كانا من أهل السحر ثم تابا : أن هذا النوع يقتل . 
ومنها : قال الرافعي    : إنما ثبتت شهادة الزور بإقرار الشاهد أو علم القاضي بأن شهدوا بشيء يعلم خلافه ، ولا تثبت بقيام البينة لأنها قد تكون زورا .  [ ص: 510 ] 
ومنها : وضع الحديث ، لا يثبت بالبينة بل بإقرار الواضع . ومنها : النسب والحج عن الغير لكن صرحوا بأنه لو قال لعبده : إن حججت في هذا العام فأنت حر فأقام بينة على حجه  ، سمعت وعتق قال الغزي    : ولعل المراد إقامتها على أنه رئي بعرفة وتلك المشاهد ، لا أنه حج . 
				
						
						
