إنما تعتبر العادة إذا اطردت ، فإن اضطربت فلا    . وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف . 
قال الإمام  ، في باب الأصول والثمار : كل ما يتضح فيه اطراد العادة ، فهو المحكم ، ومضمره كالمذكور صريحا ، وكل ما تعارض الظنون بعض التعارض في حكم العادة فيه فهو مثار الخلاف . انتهى . 
وفي ذلك فروع : منها : باع شيئا بدراهم وأطلق  ، نزل على النقد الغالب ، فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان ، وإلا يبطل البيع . 
ومنها : غلبت المعاملة بجنس من العروض ، أو نوع منه  انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح . كالنقد . 
ومنها : استأجر للخياطة ، والنسخ ، والكحل ، فالخيط ، والحبر ، والكحل على من ؟  خلاف ، صحح الرافعي  في الشرح الرجوع فيه إلى العادة ، فإن اضطربت وجب البيان ، وإلا فتبطل الإجارة . 
ومنها : البطالة في المدارس  ، سئل عنها  ابن الصلاح  ، فأجاب بأن ما وقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق . حيث لا نص فيه من الواقف على اشتراط الاشتغال في المدة المذكورة ، وما يقع منها قبلهما يمنع لأنه ليس فيها عرف مستمر . ولا وجود لها قطعا في أكثر المدارس ، والأماكن فإن سبق بها عرف في بعض البلاد واشتهر غير مضطرب فيجري فيها في ذلك البلد الخلاف : في أن العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العرف العام . 
والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة . انتهى . 
ومنها : المدارس الموقوفة على درس الحديث  ، ولا يعلم مراد الواقف فيها ، هل يدرس فيها علم الحديث ، الذي هو معرفة المصطلح كمختصر ابن الصلاح  ، ونحوه ، أو يقرأ متن الحديثين ؟  كالبخاري  ،  ومسلم  ، ونحوهما ، ويتكلم على ما في الحديث : من فقه ، وغريب ، ولغة ، ومشكل ، واختلاف . كما هو عرف الناس الآن ، وهو شرط المدرسة الشيخونية ، كما رأيته في شرط واقفها . 
 [ ص: 93 ] وقد سأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر  شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي  عن ذلك فأجاب : بأن الظاهر اتباع شروط الواقفين ، فإنهم يختلفون في الشروط ، وكذلك اصطلاح أهل كل بلد ، والشام يلقون دروس الحديث ، كالشيخ المدرس في بعض الأوقات . بخلاف المصريين فإن العادة جرت بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين بحسب ما يقرأ فيه من الحديث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					