فصل في . تعارض العرف مع الشرع
هو نوعان : أحدهما : ، فلو أن لا يتعلق بالشرع حكم ، فيقدم عليه عرف الاستعمال ; لم يحنث بالسمك ، وإن سماه الله لحما ، أو حلف لا يأكل لحما ، لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطا ، ولا تحت السماء ، وإن سماها الله سقفا ، ولا في الشمس ، وإن سماها الله سراجا ، أو لا يجلس على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج ، لم يحنث بوضعها على جبل ، أو لا يضع رأسه على وتد ، لم يحنث بالسمك والجراد والكبد والطحال ، فقدم العرف في جميع ذلك ; لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف . لا يأكل ميتة أو دما
والثاني : أن فلو يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال ; لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود أو لا يصوم ، لم يحنث بمطلق الإمساك ، أو لا ينكح حنث بالعقد لا بالوطء . حلف لا يصلي
أو ، فرآه غيرها ، وعلمت به ، طلقت ، حملا له على الشرع فإنها فيه بمعنى العلم لقوله { قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق } . إذا رأيتموه فصوموا
ولو كان اللفظ يقتضي العموم ، والشرع يقتضي التخصيص ، اعتبر خصوص الشرع في الأصح .
فلو ، أو لا يطأ لم يحنث بالوطء في الدبر على ما رجحه في كتاب الأيمان ، أو أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع إذ لا وصية لوارث أو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة ، لم يحنث بالمتغير كثيرا بزعفران ونحوه . حلف لا يشرب ماء