فائدة : لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح ولا يجب عليه في البيع لانتفاء المعنى . ولو الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل أو وكل عبد غيره في ذلك فلا بد من التصريح بالسفارة لما فيه من التردد بين البيع ومعنى العتق وفي الشرح عن فتاوى القفال : أن وكل شخص عبد غيره في شراء نفسه من سيده ، وإلا وقع العقد له لجريانه معه فلا ينصرف إلى الموكل بالنية لأن الواهب قد يقصده بالتبرع بخلاف البيع فإن المقصود معه حصول العوض . وكيل المتهب يجب أن يصرح باسم الموكل