( الحجة الخامسة ) يحلف مع المرأتين ويستحق ، وقاله المرأتان واليمين هي حجة في الأموال ، ومنعه أبو حنيفة الشافعي ، ووافقنا في الشاهد ، واليمين لنا وجوه وابن حنبل
( الأول ) أن الله تعالى أقام المرأتين مقام الرجل فيقضي بهما مع اليمين كالرجل ، ولما علل عليه السلام نقصان عقلهن قال عدلت شهادة امرأتين بشهادة رجل ، ولم يخص موضعا دون موضع .
( الثاني ) أنه يحلف مع نكول المدعى عليه فمع المرأتين أقوى الثالث أن المرأتين أقوى من اليمين لأنه لا يتوجه عليه يمين معهما ، ويتوجه مع الرجل ، وإذا لم يعرج على اليمين إلا عند عدمهما كانتا أقوى فيكونان كالرجل فيحلف معهما احتجوا بوجوه
( الأول ) أن الله تعالى إنما شرع شهادتهن مع الرجل فإذا عدم الرجل العيب
( الثاني ) أن البينة في المال إذا خلت عن رجل لم تقبل كما لو أشهد أربع نسوة فلو أن امرأتين كالرجل لتم الحكم بأربع ، ويقبلن في غير المال كما يقبل الرجل ، ويقبل في غير المال رجل ، وامرأتان .
( الثالث ) أن شهادة النساء ضعيفة فتقوى بالرجل ، واليمين ضعيفة فيضم ضعيف إلى ضعيف ، والجواب عن الأول أن النص دل على أنهما يقومان مقام الرجل ، ولم يتعرض لكونهما لا يقومان مقامه مع اليمين فهو مسكوت عنه ، وقد دل عليه الاعتبار المتقدم كما دل الاعتبار على اعتبار القمط في البنيان والجذوع وغيرها ، وعن الثاني أنا قد بينا أن المرأتين أقوى من اليمين ، وإنما لم يستقل النسوة في أحكام الأبدان لأنها لا يدخلها الشاهد واليمين ، ولأن تخصيص الرجال بموضع لا يدل على قوتهم لأن النساء قد خصصن بعيوب الفرج وغيرها ، ولم يدل ذلك على رجحانهن على الرجال ، وهو الجواب عن الثالث .
[ ص: 92 ]