( الفرق السادس عشر والمائتان بين قاعدة ما يجوز التوكيل فيه  وبين قاعدة ما لا يجوز التوكيل فيه    ) اعلم أن الأفعال قسمان منها ما لا تحصل مصلحته إلا للمباشر فلا يجوز التوكيل فيها لفوات المصلحة بالتوكيل كالعبادة فإن مصلحتها الخضوع  ،  وإظهار العبودية لله تعالى فلا يلزم من خضوع الوكيل خضوع الموكل فتفوت المصلحة  ،  ومصلحة الوطء والإعفاف وتحصيل ولد  [ ص: 27 ] ينسب إليه وذلك لا يحصل للموكل بخلاف عقد النكاح لأن مقصوده تحقيق سبب الإباحة  ،  وهو يتحقق من الوكيل  ،  ومقصود الأيمان كلها واللعان إظهار الصدق فيما ادعى  ،  وحلف زيد ليس دليلا على صدق عمرو  ،  وكذلك الشهادات مقصودها الوثوق بعدالة المتحمل  ،  وذلك فائت إذا أدى غيره  ،  ومقصود المعاصي إعدامها فلا يشرع التوكيل فيها لأن شروع التوكيل فيها فرع تقريرها شرعا فضابط الفرق أن مقصود الفعل متى كان يحصل من الوكيل كما يحصل من الموكل  ،  وهو مما يجوز الإقدام عليه جازت الوكالة فيه  ،  وإلا فلا . 
     	
		 [ ص: 28 ] 
				
						
						
