( الحجة السابعة عشرة ) اليد  ،  وهي يرجح بها  ،  ويبقى المدعي به لصاحبها  ،  ولا يقضى له بملك  بل يرجح التعدي فقط  ،  وترجح إحدى البينتين  ،  وغيرهما من الحجاج  ،  وهي للترجيح لا للقضاء بالملك فهذه هي الحجج التي يقضي بها الحاكم  ،  وما عداها لا يجوز القضاء به في القضاء . 
     	
		 [ ص: 112  -  114 ] 
				
						
						
