( الفرق التاسع بين ) أن الشرط لا بد من تقدمه قبل الحكم وعدمه يوجب العدم في جميع الأحوال التي هو فيها شرط وأما المانع فهو قدر وقع في الشريعة على ثلاثة أقسام القسم الأول ما يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه كالرضاع فإنه يمنع ابتداء النكاح ويقطع استمراره إذا قاعدتي الشرط والمانع فيبطل النكاح بينهما والقسم الثاني يمنع ابتداء الحكم دون استمراره كالاستبراء فإنه يمنع ابتداء العقد على المستبرأة فإن طرأ على النكاح بأن تكره على الزنى يجب استبراؤها على الزوج خشية اختلاط نسبه بالمتولد من الزنى ولأنه يلاعن حينئذ إذا تبين له أن الولد من الزنى وتجب عليه الملاعنة ولا يبطل النكاح فهذا يمنع ابتداء النكاح فقط والقسم الثالث مختلف فيه هل يلحق بالأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فلا يمتنع التمادي بخلاف المبادي وله صور : الصورة الأولى وجد أن الماء يمنع من التيمم ابتداء على الصحيح . طرأ عليه بأن يتزوجها في المهد وترضع من أمه فتصير أخته
فإن فيه ؟ خلاف بين العلماء الصورة الثانية الطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء على الصحيح فإن طرأ الماء بعد الدخول في الصلاة فهل يبطلها أم لا خلاف الصورة الثالثة وضع اليد على الصيد يمنع منه الإحرام ابتداء فإن تقدم طرأ الطول بعد النكاح للأمة فهل يبطله أم لا ؟ ؟ خلاف فقيل : يجب إرساله وقيل : لا يجب . وضع اليد على الصيد في زمن الحل ثم طرأ الإحرام المانع فهل يمنع من استمرار وضع اليد على الصيد