( الفرق السابع والثلاثون بين ) فالأول عندنا غير قادح ولا يؤثر إلا في اليمين بالله تعالى دون الطلاق والعتاق وغيرهما وعند قاعدة تعليق المسببات على المشيئة وقاعدة تعليق سببية الأسباب على المشيئة رضي الله عنه هو مؤثر في الجميع وفرق بين الشافعي ويعيد الاستثناء على الدخول فلا يلزم الطلاق أو على الطلاق فيلزم وإذا قوله أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله بيت الله الحرام إن شاء الله فلا يلزمه شيء إن أعاد الاستثناء على كلام زيد ويلزم إن أعاده على الحج وبسط ذلك قد تقدم في الفرق بين الشرط اللغوي وغيره من الشروط فيطالع من هنالك مبسوطا مستوفى محررا في غاية البيان والجودة فلا حاجة إلى التطويل بإعادته . قال إن كلمت زيدا فعلي الحج إلى