( الفرق التاسع والسبعون والمائة بين قاعدة معاملة أهل الكفر وقاعدة معاملة المسلمين )
أما رحمه الله فرجح معاملة المسلمين ، وقال أكره الصيرفي من صيارفة مالك أهل الذمة لقوله تعالى { وأخذهم الربا ، وقد نهوا عنه } .
وقال وأكره معاملة المسلم بأرض الحرب للحربي بالربا وجوز أبو حنيفة لقوله عليه السلام { الربا مع الحربي لا ربا بين مسلم وحربي لا ربا إلا بين المسلمين } . والحربي ليس بمسلم ووافقنا الشافعي رضي الله عنهم أجمعين ؛ لأن الربا مفسدة في نفسه فيمتنع من الجميع ؛ ولأنهم مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى { وابن حنبل وحرم الربا } ، وعموم نصوص الكتاب والسنة يتناول الحربي قال اللخمي وغيره إذا فمعاملة ظهر الربا بين المسلمين أهل الذمة أولى لوجهين
( الأول ) أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة على أحد القولين للعلماء فلا يكون ما أخذوه بالربا محرما على هذا القول بخلاف المسلم مخاطب قولا واحدا فكانت معاملته إذا كان يتعاطى الربا وهو غير متحذر أشد من الذمي
( الثاني ) أن الكافر إذا أسلم ثبت ملكه على ما اكتسبه بالربا والغصب وغيره ، وإذا تاب المسلم لا يثبت ملكه على شيء من ذلك لقوله تعالى { فإن تبتم فلكم رءوس أموالكم } وما هو بصدد الثبوت المستمر وقابل للثبوت أولى مما لا يقبل ثبوت الملك عليه [ ص: 208 ] بحال ولذلك اعتمد جماعة من المتورعين على معاملة أهل الكفر أكثر ملاحظة لهذين الوجهين وهما الفرق بين القاعدتين والفريقين .