( الفرق السادس والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه جزافا وقاعدة ما لا يجوز بيعه جزافا )
فقاعدة ما اجتمع فيه شرائط ستة أن يكون معينا للحس حتى يستدل بظاهره على باطنه . ما يجوز بيعه جزافا
( الشرط الثاني ) أن يكون المشتري والبائع جاهلين بالكيل خلافا للشافعي رضي الله عنهما ؛ لأنه غش ؛ لأن عدولهما عن الكيل يشعر بطلب المغابنة ، ولقوله عليه السلام { وأبي حنيفة من علم كيل طعام فلا يبعه جزافا حتى يبينه }
( الشرط الثالث ) أن يكونا اعتادا الحزر في ذلك فإن لم يعتادا أو اعتاد أحدهما لم يجز خلافا رضي الله عنه في اكتفائه بالرؤية وجوابه أن الرؤية لا تنفي [ ص: 246 ] الغرر في المقدار للشافعي
( الشرط الرابع ) قال اللخمي أن يكون المبيع مما يكال أو يوزن ولا يجوز في المعدود غير أن أجاز بيع صغار الحيتان والعصافير جزافا إذا ذبحت ؛ لأن الحية يدخل بعضها تحت بعض والمكيل والموزون يقصد كثرته وقلته والمحصل لهما الحزر وما يقصد آحاد جنسه لا يجوز بيعه جزافا كالثياب فإن الغرض يتعلق بثوب دون ثوب ولا يتعلق الغرض بقمحة دون قمحة ، بل المطلوب الجنس والمقدار دون الآحاد بخصوصياتها مالكا
( الشرط الخامس ) نفي ما يتوقع معه الربا فلا يباع أحد النقدين بالآخر جزافا ولا طعام بطعام من جنسه جزافا
( الشرط السادس ) عدم المزابنة كبيع صبرة جير أو جبس بمكيلة من ذلك الجنس ؛ لأنه بيع للمعلوم بالمجهول من جنسه وذلك هو المزابنة المنهي عنها ، وإذا اجتمعت هذه الشروط جاز البيع جزافا ومتى فقد واحد منها امتنع البيع جزافا [ ص: 247 ]
[ ص: 246 - 247 ]