( الفرق الثاني والتسعون والمائة بين قاعدة ما يعد تماثلا شرعيا في الجنس الواحد وما لا يعد تماثلا )
ما اعتبره صاحب الشرع من كيل أو وزن كما جاء في الحديث البر بصيغة الكيل في البيع وفي الزكاة بالأوسق وصرح في النقدين بالوزن لقوله : عليه السلام { الضابط في المماثلة في الحبوب الجافة } وما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة هل يكال أو [ ص: 265 ] يوزن فإن اختلفت العوائد فعادة البلد فإن جرت العادة بالوجهين خير فيهما ووافقنا ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة رضي الله عنه . أبو حنيفة
وقال رضي الله عنه ما كان يكال أو يوزن الشافعي بالحجاز اعتبر بتلك الحالة لقوله عليه السلام { المدينة والوزن وزن أهل مكة } فذكر أحد البلدين تنبيها على الآخر ليرد البلاد إليهما وما تعذر كيله اعتبر فيه الوزن وإن أمكن الوجهان ألحق بمشابهه في المكيال مكيال أهل الحجاز كجزاء الصيد فإن شابه أمرين نظر إلى الأغلب فإن استويا قيل يغلب الوزن ؛ لأنه أحصر ، وقيل يجوز الوجهان نظرا للتساوي ، وقيل يمتنع بيعه لتعذر الترجيح هذا مذهب رضي الله عنه لنا أن لفظ الشرع يحمل على عرفه فإن تعذر حكمت فيه العوائد كالأيمان والوصايا وغيرها فهذا تلخيص الفرق وباعتباره يظهر بطلان قول من جوز الشافعي فإن عادة القمح الكيل فاعتبار التماثل فيه بالوزن غير معتبر ، بل ذلك سبب الربا فإن القمح الرزين يقل كيله ويكثر وزنه والخفيف بالعكس ، وقس على هذه القاعدة بقية فروعها ولا تخرج عنها . بيع القمح بالدقيق وزنا