( المسألة الثالثة ) في الشرط الثاني قال أبو الطاهر في ضبط هذا الشرط جاز لبعد التهمة أو اتفقا امتنع إلا أن يسلم الشيء في مثله ، فيكون قرضا بلفظ السلم فيجوز ، وإذا كانت المنفعة للدافع امتنع اتفاقا وإن دارت بين الاحتمالين فكذلك لعدم تعين مقصود الشارع فإن تمحضت للقابض فالجواز وهو ظاهر والمنع لصورة المبايعة وللمسلف رد العين وها هنا اشترط الدافع رد المثل فهو غرض له وإن اختلف الجنس دون المنفعة فقولان الجواز للاختلاف والمنع ؛ لأن مقصود الأعيان منافعها وإن اختلفت دون الجنس جاز لتحقق المبايعة . المسلم فيه إن خالف الثمن جنسا ومنفعة