[ ص: 2 ] الفرق الحادي والمائتان بين ) قاعدة القرض وقاعدة البيع
اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية : قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام وقاعدة المزابنة ، وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات وقاعدة بيع ما ليس عندك في المثليات ، وسبب مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد فلذلك متى خرج عن باب المعروف امتنع إما لتحصيل منفعة المقرض أو لتردده بين الثمن والسلف لعدم تعين المعروف مع تعين المحذور ، وهو مخالفة القواعد .
( سؤال ) ، وإن خرجت بذلك عن المعروف فلم لا يكون القرض كذلك إذا خرج بالقصد إلى نفع المقرض عن المعروف يجوز . العارية معروف كالقرض ، وإذا وقعت إلى أجل بعوض جازت
( جوابه ) إذا وقعت العارية بعوض صارت إجارة ، والإجارة لا يتصور فيها الربا ولا تلك المفاسد الثلاث ، والقرض بالعوض بيع فيتصور فيه الربا ، وكذلك إذا وقع القرض في العروض هو ربا فيحرم للآية إلا ما خصه الدليل .