( الفرق السادس عشر والمائتان بين قاعدة وبين قاعدة ما يجوز التوكيل فيه ) اعلم أن الأفعال قسمان منها ما لا تحصل مصلحته إلا للمباشر فلا يجوز التوكيل فيها لفوات المصلحة بالتوكيل كالعبادة فإن مصلحتها الخضوع ، وإظهار العبودية لله تعالى فلا يلزم من خضوع الوكيل خضوع الموكل فتفوت المصلحة ، ومصلحة الوطء والإعفاف وتحصيل ولد [ ص: 27 ] ينسب إليه وذلك لا يحصل للموكل بخلاف عقد النكاح لأن مقصوده تحقيق سبب الإباحة ، وهو يتحقق من الوكيل ، ومقصود الأيمان كلها واللعان إظهار الصدق فيما ادعى ، وحلف زيد ليس دليلا على صدق عمرو ، وكذلك الشهادات مقصودها الوثوق بعدالة المتحمل ، وذلك فائت إذا أدى غيره ، ومقصود المعاصي إعدامها فلا يشرع التوكيل فيها لأن شروع التوكيل فيها فرع تقريرها شرعا فضابط الفرق أن مقصود الفعل متى كان يحصل من الوكيل كما يحصل من الموكل ، وهو مما يجوز الإقدام عليه جازت الوكالة فيه ، وإلا فلا . ما لا يجوز التوكيل فيه
[ ص: 28 ]