ومنها : ، وقد جعل الأصحاب حكمها حكم الواقف ، وذكر الوصية لولده أن أبو الخطاب نص على دخولهم في ذلك ، والمعروف عن أحمد إنما هو في الوقف ، وأشار أحمد الشيخ تقي الدين إلى دخولهم في الوقف دون الوصية ; لأن الوقف يتأبد فيستحق ولده طبقة بعد طبقة والوصية تمليك للموجودين فيختص بالطبقة العليا الموجودة .
وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصية فإنما هو في ولد البنين فأما ولد البنات ففيه وجهان للأصحاب ، اختار الخرقي أنهم لا يدخلون ، واختار والقاضي أبو بكر وابن حامد دخولهم .
ونص في رواية أحمد المروذي على أنهم لا يدخلون في الوقف على الولد ، فمن الأصحاب من قال لا يدخلون في مطلق الولد إذا وقع الاقتصار عليه ويدخلون في مسمى ولد الولد ; لأنهم من ولد الولد حقيقة ليسوا بولد حقيقة ، وهذه طريقة ابن أبي موسى والشيرازي ومال إليها صاحب المغني .