الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : الوصية لولده ، وقد جعل الأصحاب حكمها حكم الواقف ، وذكر أبو الخطاب أن أحمد نص على دخولهم في ذلك ، والمعروف عن أحمد إنما هو في الوقف ، وأشار الشيخ تقي الدين إلى دخولهم في الوقف دون الوصية ; لأن الوقف يتأبد فيستحق ولده طبقة بعد طبقة والوصية تمليك للموجودين فيختص بالطبقة العليا الموجودة .

وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصية فإنما هو في ولد البنين فأما ولد البنات ففيه وجهان للأصحاب ، اختار الخرقي والقاضي أنهم لا يدخلون ، واختار أبو بكر وابن حامد دخولهم .

ونص أحمد في رواية المروذي على أنهم لا يدخلون في الوقف على الولد ، فمن الأصحاب من قال لا يدخلون في مطلق الولد إذا وقع الاقتصار عليه ويدخلون في مسمى ولد الولد ; لأنهم من ولد الولد حقيقة ليسوا بولد حقيقة ، وهذه طريقة ابن أبي موسى والشيرازي ومال إليها صاحب المغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية