ومنها : المنع في يدخل فيه ولد الولد وسواء في ذلك ولد الذكور والإناث على المنصوص عن دفع الزكاة إلى الولد ; لأن ولد البنت قد ثبت له حكم الولد في موضع فيثبت له حكم المنع من الزكاة ، بخلاف الوقف والوصية فإن المراعى فيهما صدق الاسم وثبوته في العرف لا جريان الحكم ، والله أعلم . أحمد