ومنها : إذا ، وقلنا على رواية : إن الثاني أحق بها ، فهل تضمن المرأة لزوجها المهر أم لا ؟ على وجهين ، واختار طلق رجل امرأة ثم راجعها في العدة وأشهد على الرجعة ولم تعلم المرأة حتى انقضت عدتها وتزوجت ودخل بها الثاني الضمان ; لأن خروج البضع متقوم . القاضي