الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : إذا أسلمت المرأة من أهل دار الحرب وهاجرت إلينا ثم تزوجها مسلم بعد انقضاء عدتها في دار الإسلام فهل يلزمه أن يرد على زوجها الكافر مهرها الذي أمهرها إياه ؟ على روايتين حكاهما ابن أبي موسى ، وظاهر القرآن يدل على وجوبه ، لكن أكثر الأصحاب على عدم الوجوب ; لأن الآية نزلت في قصة صلح الحديبية وكان الصلح قد وقع على رد النساء قبل تحريمه ، فلما حرم الرد بعد صحة اشتراط وجب رد بدله وهو المهر ، وأما بعد ذلك فلا يجوز اشتراط رد النساء فلا يصح اشتراط [ ص: 329 ] رد مهورهن ; لأنه شرط مال للكفار من غير ضرورة ، ومن اختار الوجوب كالشيخ تقي الدين منع أن يكون رد النساء مشروطا في صلح الحديبية ومنع عدم جواز شرط رد المهر ، لا سيما إذا كان مشروطا من الطرفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية