ومنها : كخمر أو خنزير ، قال خلع المسلم زوجته بمحرم يعلمان تحريمه أبو بكر والأصحاب : هو كالخلع الخالي عن العوض فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء بخلاف النكاح على ذلك وعند والقاضي الشيخ تقي الدين يرجع إلى المهر كالنكاح ، ويحتمل كلام في الخرقي أنه لا يصح ويتبع بقيمتها بعد العتق . خلع الأمة على سلعة بيدها