( القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ) : فيما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول إن كانت من جهة الزوج وحده أو من جهة أجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى ، وإن كانت من جهة الزوجة وحدها سقط بها المهر ، وإن كانت من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة مع أجنبي ففي تنصف المهر  [ ص: 331 ] وسقوطه روايتان ، فهذه خمسة أقسام : القسم الأول ما استقل به الزوج وله صور . 
منها : طلاقه وسواء كان منجزا أو متعلقا بصفة  وسواء كانت الصفة من فعلها أو لم تكن ، كذا ذكره الأصحاب ، قالوا : لأن السبب كان منه وهو الطلاق وإنما حقيقته لوجود شرطه والحكم إنما يضاف إلى صاحب السبب . 
وقال الشيخ تقي الدين  ، إن كانت الصفة من فعلها الذي لها منه بد فلا مهر لها ، ويمكن تخريج ذلك من إحدى الروايتين في المريض إذا علق طلاق امرأته على ما لها منه بد ففعلته  فإن في إرثها روايتين ، ويشهد لذلك مسألة التخيير فإنه لو خيرها قبل الدخول فاختارت نفسها فهل يسقط مهرها أو ينتصف ؟  على روايتين حكاهما ابن أبي موسى  والتخيير توكيل محض والتعليق بفعلها في معناه ، والمنصوص عن  أحمد  رحمه الله أنه لا مهر للمخيرة ، قال  مهنا    : سألت  أحمد  عن رجل تزوج امرأة ثم طلبت منه الخيار فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها ، لها عليه نصف الصداق ، قال في قلبي منها شيء ، ثم قال لا ينبغي أن يكون لها شيء ، قلت إني سألت غير واحد قال يكون لها عليه نصف الصداق . فقال لي فإن أسلمت امرأة مجوسية وأبى زوجها أن يسلم يكون لها عليه صداقها ؟  قال في هذا : يدخل عليهم انتهى . 
				
						
						
