ومنها : أو غير ذلك كالفسخ لفوات شرط صحيح ، قال فسخها النكاح لإعسار الزوج بالمهر أو النفقة والأكثرون : هو منسوب إليها فيسقط به مهرها كما في الفسخ لعيب الزوج وقال القاضي أبو بكر في التنبيه : فسخها لفوات الشرط يجب لها به نصف الشرط ; لأن فوات الشرط من قبل الزوج فنسب الفسخ به إليه دونها ، وقياسه الفسخ بمنع النفقة ونحوها مما هو من فعل الزوج وهو قادر على إزالته ، وأما الفسخ لعسرته فهو كالفسخ لعيبه كما تقدم ، قال الشيخ تقي الدين : ويلزم من [ ص: 333 ] قال إن خروج البضع متقوم بمهر المثل وإن الفرقة من جهتها كإتلاف البائع للمبيع قبل القبض أن يخير الزوج بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى .