الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : فسخها النكاح لإعسار الزوج بالمهر أو النفقة أو غير ذلك كالفسخ لفوات شرط صحيح ، قال القاضي والأكثرون : هو منسوب إليها فيسقط به مهرها كما في الفسخ لعيب الزوج وقال أبو بكر في التنبيه : فسخها لفوات الشرط يجب لها به نصف الشرط ; لأن فوات الشرط من قبل الزوج فنسب الفسخ به إليه دونها ، وقياسه الفسخ بمنع النفقة ونحوها مما هو من فعل الزوج وهو قادر على إزالته ، وأما الفسخ لعسرته فهو كالفسخ لعيبه كما تقدم ، قال الشيخ تقي الدين : ويلزم من [ ص: 333 ] قال إن خروج البضع متقوم بمهر المثل وإن الفرقة من جهتها كإتلاف البائع للمبيع قبل القبض أن يخير الزوج بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى .

التالي السابق


الخدمات العلمية