( ومنها ) إذا ففيه وجهان . أشهرهما أنه يقدم أحدهما بالقرعة . استحق القود جماعة وتشاحوا في مباشرة الاستيفاء
والثاني : بتعيين الإمام ، قاله ابن أبي موسى هذا إذا كان المقتول واحدا فإن كانوا جماعة وطلب ولي كل واحد منهم أن يقتص على الكمال ففيه وجهان أيضا :
أحدهما : أنه يقرع بينهم فمن خرجت قرعته أقيد به ويجب للباقين الدية .
والثاني : يبدأ بالسابق في القتل فيقاد به وتتعين الدية للباقين ، فإن قتلهم دفعة واحدة قدم من تخرج له القرعة ولم يذكر صاحب المغني سوى هذا الوجه .
وقال في الانتصار يقتل للجميع ويؤخذ من ماله بقية ديات الجميع تقسم بينهم ، وحكى أن المنصوص عن أبو الخطاب أنهم إذا طلبوا القتل فليس لهم غيره ويكونون قد أخذوا بعض حقوقهم وسقط بعضها ، وبعد بأن القصاص لا يتبعض في الاستيفاء والإسقاط . أحمد