( ومنها ) فإن وطئ المشتري فلا شيء عليه لأن الملك له وإن وطئ البائع فإن كان جاهلا بالتحريم فلا حد عليه وإن كان عالما فالمنصوص عن الوطء في مدة الخيار في رواية أحمد : أنه يجب عليه الحد وهو اختيار مهنا أبي بكر وابن حامد والأكثرين ; لأنه وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك وهو محرم بالإجماع فوجب به الحد كوطء المرتهن ، ومن الأصحاب من قيد ذلك بأن يعلم أن الملك لا ينفسخ بوطئه أما إن اعتقد أنه ينفسخ بوطئه فلا حد لأن تمام الوطء وقع في ملك فتمكنت الشبهة فيه . والقاضي
ومن الأصحاب من حكى رواية ثانية بعدم الحد مطلقا ومال إلى ذلك وصاحبا المغني والمحرر لوقوع الاختلاف في حصول الملك له وفي انفساخ العقد بوطئه بل وبمقدمات وطئه فيكون الوطء حينئذ في ملك تام ، وأما على الرواية الثانية فلا حد على البائع وعلى المشتري الخلاف ابن عقيل