( الفائدة الثانية عشرة ) فإن قلنا : الإقالة فسخ لم يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئا من الشقص بالشفعة وإن قلنا هي بيع تثبت لهم الشفعة وكذلك لو باعه جزءا مشاعا من أرضه ثم تقايلا فإن قلنا الإقالة فسخ لم يكن له ذلك وإلا فله الشفعة . باع أحد الشريكين حصته ثم عفا الآخر عن شفعته ثم تقايلا وأراد العافي أن يعود إلى الطلب