( الفائدة الرابعة عشر ) ؟ من الأصحاب من قال : إن قلنا الإقالة بيع ملك ، وإلا فلا ; لأن الفسخ ليس من التجارة المأذون فيها وهي طريقة هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشتراه في موضع من فصوله ، والأكثرون على أن يملكها على القولين مع المصلحة كما يملك الفسخ بالخيار . ابن عقيل