( ومنها ) إن قلنا هي إفراز صحت وإن قلنا بيع لم تصح ولو استقر بها المرتهن فإن رهنه أحد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه فظاهر كلام قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا أنه لا يمنع منه على القول بالإفراز قال صاحب المغني يمنع منه . القاضي