( القسم الثاني ) فهو أمين محض لكن إذا تلفت الوديعة من بين ماله ففي ضمانه خلاف فمن الأصحاب من يبنيه على أن قوله هل يقبل في ذلك أم لا ، ومنهم من يقول تلفها من بين ماله أمارة على تفريطه فيها وقد فرق ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع بين العارية الوديعة بأن اليد في العارية آخذة وفي الوديعة معاطاة وهو يرجع إلى تعيين جهة المصلحة فيهما وكذلك الوصي والوكيل بغير جعل حتى لو كان له دين وعليه [ دين ] فوكله في قبض مال له وأذن له أن يستوفي حقه منه فتلف المال قبل استيفائه فإنه لا يضمنه نص عليه أحمد في رواية أحمد مثنى الأنباري .