ومنها لو فهل يصح أم لا ؟ على [ ص: 122 ] وجهين : وكله في شراء جارية فاشتراها له ثم جحد الموكل الوكالة فأراد الوكيل أن يشتريها منه فلم يعترف بالملك ثم قال له إن كنت أذنت لك في شرائها فقد بعتكها
أحدهما : لا يصح لأن البيع لا يصح تعليقه وهو قول القاضي . وابن عقيل
والثاني : يصح ذكره في الكافي احتمالا لأنه تعليق على شرط واقع يعلمانه فلا يؤثر ذكره في العقد كما لو قال بعتك هذه إن كانت جارية ويشهد له نص في رواية أحمد ابن منصور بصحة إن كان سالما فإن هذا مقتضى إطلاق العقد فلا يضر تعليق البيع [ عليه ] . بيع الغائب