ومنها إذا أخذ الساعي منه فقد برئت ذمته منها فله أن يعيدها إليه بعد ذلك ، هذا هو المنصوص عن هل يكون الرجل مصرفا لزكاته واختيار أحمد لأن عودها إليه ههنا [ بسبب ] متجدد فهو كإرثه لها ولا نقول إنه قبضها عن زكاة ماله لأنه برئ من زكاة ماله بقبض الساعي وإنما يأخذها من جملة الصدقات المباحة له . القاضي
وقال أبو بكر مذهب لا يحل له أخذها ذكره في زكاة الفطر وعلل بأنها طهرة فلا يجوز أن يتطهر بما قد تطهر به وهكذا الخلاف في أحمد وأما إسقاطها قبل القبض فلا يجوز لأن رد الإمام خمس الفيء والغنيمة على من أخذها منه بل يجب فيها القبض بخلاف الخراج والعشر المأخوذ من تجار الإبراء من الدين لا يسقط الزكاة ولا الخمس أهل الكتاب لأنه فيء فيجوز للإمام إسقاطه ممن هو واجب عليه إذا رأى فيه المصلحة وكذلك خمس الركاز إذا قيل هو فيء .