ومنها : هل يتبعه النماء المنفصل ؟ فيه روايتان : إحداهما يتبع وهي المرجحة عند فسخ البائع لإفلاس المشتري بالثمن في الخلاف القاضي ونص وابن عقيل في رواية أحمد فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت ثم أفلس المشتري رجعت إلى الأول لأنها مال البائع وقد استحقها وولدها وهكذا ذكره حنبل أبو بكر في التنبيه ، وذكر في خلافه لفظ هذه الرواية أن القاضي ذكر له قول أحمد فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت ثم أفلس المشتري أن الجارية والدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطوه حقه كاملا ويمسكون ذلك فقال مالك ترجع إلى الأول لأنها ماله وهذا يدل على غير الرجوع في الجارية أو الدابة . أحمد
وإنما القائل بالرجوع في الولد وليس في كلام مالك موافقة له أحمد وأبو بكر كثيرا ما ينقل كلام بالمعنى الذي يفهمه منه فيقع فيه تغيير شديد ووقع له مثل هذا في كتاب زاد المسافر كثيرا مع أن أحمد ابن أبي موسى وغيره تأولوا الرجوع بالولد على أنه كان موجودا في عقد البيع حملا ، واختار هو وابن حامد أنها للمفلس لأنها نمت في ملكه وهو ظاهر كلام وكذلك صححه الخرقي في المجرد القاضي في الفصول . وابن عقيل