( ومنها ) في المسألة روايتان معروفتان وأكثر النصوص عن من نبت في أرضه كلأ أو نحوه من المباحات أو توحل فيها صيد أو سمك ونحوه فهل يملكه بذلك يدل على الملك وعلى الرواية الأخرى إنما ثبت حق التملك وهو مقدم على غيره بذلك إذ لا يلزمه أن يبذل من الماء والكلأ إلا الفاضل عن حوائجه ولو سبق غيره وحقق سبب الملك بحيازته إليه فقال أحمد والأكثرون يملكه وخرج القاضي أنه لا يملكه ; لأنه سبب منهي عنه فلا يفيد الملك ويشبه هذا الخلاف في ابن عقيل وقرر الطائفة التي تغزو بدون إذن الإمام هل يملكون شيئا من غنيمتهم أم لا في موضع من خلافه أن الأسباب الفعلية تفيد الملك وإن كانت محظورة كأخذ المسلم أموال أهل الحرب غصبا وإن دخل إليهم بأمان بخلاف القولية . وفي موضع آخر صرح بخلاف ذلك وأنه لا يملك به المسلم وهو الصحيح من المذهب القاضي