( ومنها ) ومعناه أن حقه انحصر في ماليته وله المطالبة بالاستيفاء منه ويتعلق الحق بمجموع الرقبة لا بقدر الأرش على ظاهر كلام الأصحاب ويباع جميعه في الجناية ويوفى منه الحق ويرد الفضل على السيد ، وذكر تعلق حق الجناية بالجاني في المجرد أن ظاهر كلام القاضي أنه لا يرد عليه شيء وهذا صريح في تعلق الحق بالجميع وللأصحاب في أحمد فيه وجهان لكن بيع جميعه يندفع به عن السيد ضرر نقص القيمة بالتشقيص . العبد المرهون إذا جنى وكان في قيمته فضل عن الأرش هل يباع جميعه أو بمقدار الأرش