( ومنها ) فمن ذلك الجلوس للبيع والشراء فقال الأكثرون : إن كان الطريق واسعا ولا ضرر في الجلوس بالمارة جاز بإذن الإمام وبدون إذنه وإلا لم يجز وللإمام أن يقطعه من شاء وذكر اختصاص آحاد الناس في الطريق بانتفاع لا يتأبد في الأحكام السلطانية في جوازه بدون إذن الإمام روايتين ، وحكى في كتاب الروايتين في المسألة روايتين بالجواز والمنع ثم حملهما على اختلاف حالتين ; فالجواز إذا لم يضر بالمارة والمنع إذا ضر وجعل حق الجلوس كحق الاستطراق ; لأنه لا يعطل [ ص: 203 ] حق المرور بالكلية فهو كالقيام لحاجة وأظن أن القاضي حكى قبله روايتين مطلقتين في الجواز وعدمه وكذلك ذكر صاحب المقنع في ابن بطة على روايتين وذلك يدل على الخلاف في جوازه ، وأما الجلوس في الطريق الواسع هل يوجب ضمان ما عثر به فقال : لا يضمن بالجلوس رواية واحدة . القاضي