( ومنها ) إذا فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضا لحكمنا على الصيد بأنه ميتة ، بل يستصحب في الماء أصل الطهارة فلا ينجسه بالشك ذكره رمى حيوانا مأكولا بسهم ولم يوحه فوقع في ماء يسير فوجده ميتا فيه في فصوله ابن عقيل