ومنها : لو فإنه يتصدق بثلث جميع ماله عند الأصحاب . حلف بصدقة ماله وأراد البر أو نذره نذر تبرر
ونقل عن الأثرم أنه سئل هل الثلث من الصامت خاصة أو من جميع ما يملك ؟ فقال ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر مخرج يمينه ، والأموال عند الناس تختلف ، أحمد الأعراب يسمون الإبل والغنم الأموال ، وغيرهم يسمى الصامت ، وغيرهم الأرضين ، فلو أن أعرابيا قال : مالي صدقة أليس كنا نأخذ بإبله أو نحو هذا ؟ ، قال في خلافه : فظاهر هذا أنه يرجع إلى نيته في ذلك فإن أطلق يرجع إلى عرف الإطلاق عند الناذر . القاضي