وقال أيضا في رواية أحمد إذا صالح قال قال جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا ابن عمر تعتق ، وإذا قال مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته . وابن عباس
قال : فظاهر هذا أن الأمة لا تدخل في عموم المال ، قال والمذهب التعميم ، والعجب أنه لم يحك بالتعميم عن القاضي نصا صريحا ولا ظاهرا . أحمد