ومنها : لو ، فالجمهور من الأصحاب على أنه يدين في ذلك في قبوله الحكم روايتان . وشذ طائفة فحكوا الخلاف في تديينه في الباطن ; منهم قال لزوجته : إن لبست ثوبا فأنت طالق ، وقال أردت أحمر ، وقال : إن لبست فأنت طالق ثم قال : أردت ثوبا أحمر وقال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال أردت في هذه السنة الحلواني وابنه وكذلك وقع في موضع من مفردات في الإيمان ، وكذلك وقع ابن عقيل في المجرد ، قال صاحب المحرر : وهو سهو ، وذكر للقاضي في كتاب الحيل : إنه إن كان المخصص بالنية ملفوظا صح تخصيصه وإلا فلا . فلو حلف لا يأكل شيئا أبدا ونوى به اللحم قبل ، وإن حلف لا يأكل ونوى اللحم لم تنفعه نيته ; لأنه خصص ما ليس في لفظه ، وحمل القاضي اختلاف كلام حنبل في قبول دعوى خلاف الظاهر في اليمين على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين ، وذكر أحمد السامري في فروقه : أن المنوي إن كان يرفع مقتضى الحكم بالكلية كالاستثناء بالمشيئة في اليمين بالله أو حيث ينفع لم يصح بالنية إلا مع الظلم ، وقد نص في رواية أحمد حرب على صحة استثناء المظلوم في نفسه بالمشيئة ; لأنها ترفع الحكم بالكلية فهو ، كالنسخ ، فلا يصح بالنية إلا مع العذر ، بخلاف شروط الطلاق ونحوها ، فإنها تصح بالنية مطلقا ; لأنها مخصصة لا رافعة .