وأما القسم الثالث : فله صور .
منها : إذا ، فنص نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا في رواية أحمد أنه لا يلزمه ما نواه ، وخرج صاحب المحرر في تعليقه على الهداية اللزوم قال : وقد نص أبي داود فيمن أحمد أنه يلزم ما نواه ، وهذا مثله ، وكذلك رجح نذر صوما أو صلاة ونوى في نفسه أكثر مما يتناوله اللفظ اللزوم فيما نوى في الجميع ، وكذلك ذكر صاحب الكافي أنه لو حلف ليأكلن لحما أو فاكهة أو ليشربن ماء أو ليكلمن رجلا أو ليدخلن دارا وأراد بيمينه معينا تعلقت يمينه به دون غيره ، وإن نوى الفعل في وقت بعينه اختص به ولم يذكر فيه خلافا . ابن عقيل