[ ص: 281 ] ومنها : لو على روايتين . وجه القول بلزوم الثلاث : إن طالقا اسم فاعل ، وهو صادق على ما قام به الفعل مرة وأكثر ، فيكون محتملا للكثرة فينصرف إليها بالنية . قال أنت طالق ونوى ثلاثا فهل يلزمه الثلاث أم لا يقع به أكثر من واحدة ؟
ورأيت في كتاب شرح القوافي أن الأفعال كلها للعموم ، وحكاه عن لابن جني أبي علي وهو غريب ، وأما إذا قال ثلاثا فتطلق ثلاثا لكن لنا فيه طريقان :
أحدهما : أن ثلاثا صفة بمصدر محذوف تقديره طلاقا ثلاثا والمصدر يتضمن العدد .
والثاني : أن ثلاثا صالح لا يقع الثلاث من طريق الكناية ، وذكر الطلاق يقرر الإيقاع بها ، كنية الطلاق ، ويتفرع على المأخذين هل وقع الثلاث بقوله : أنت طالق ، أنت طالق ، أم بقوله ثلاثا ، ولو ماتت مثلا في حال قوله ثلاثا هل تقع الثلاث أو واحدة ؟ على وجهين ذكرهما في الترغيب ، وهذا إنما يتوجه على قولنا : أنه إذا قال أنت طالق ونوى ثلاثا أنه يقع به الثلاث ، أما إذا قلنا لا يقع الثلاث بالنية لم يقع الثلاث إلا بقوله ثلاثا بغير خلاف .