وفرق أبو بكر بين بأن رمي المرتد مباح ، ورده رمي المرتد والذمي بأن رميه للأمان لا إلى آحاد الناس فهو غير مباح لآحادهم ، وأما النص المذكور فلم يجب عنه القاضي ، ويمكن الجواب عنه بأنه قصد هناك مكافئا وأصاب نظيره وهنا لم يقصد مكافئا ، وقد خرج صاحب الكافي وجوب القصاص في مسألة النص على قول القاضي أبي بكر وقد تبين أنها أصله وأما صاحب المحرر فجعله خطأ بغير خلاف ; لأنه أصاب من لم يقصده ، فأشبه ما إذا قصد صيدا ، وهذا ضعيف ; لأنه قصد معصوما فأصاب نظيره ، بخلاف من قصد صيدا ، ولهذا لو حل ، بخلاف ما إذا قصد صيدا معينا فأصاب غيره فإنه لا يحل ، أما لو رمى هدفا يعلمه فأصاب صيدا فوجهان ، وقد يتخرج هاهنا مثلهما لو ظن الهدف صيدا فأصاب صيدا ; لأن أصل الرمي كان محظورا فهذا الكلام في القود ، وأما الضمان فيضمنه بدية حر ذكره رمى هدفا يظنه آدميا معصوما فأصاب آدميا معصوما غيره الخرقي والأكثرون ولم يحكوا فيه خلافا ، حتى نقل صاحب الترغيب اتفاق الأصحاب على ذلك اعتبارا بحالة الإصابة ، فإنه إنما أصاب حرا مسلما وتكون دية المعتق لورثته دون السيد . ذكره والقاضي . القاضي