ومنها : إذا ; لأن قيمته له صرح بذلك قتل العبد الموصى به المعين قبل قبوله فهل للورثة العفو عن قاتله بدون اختيار الموصى له به والأصحاب ، ويتوجه تخريج ذلك على هذا الأصل إن قلنا الواجب القصاص عينا فلم يجب بهذه الجناية مال فلهم العفو ولا سيما على قولنا أن ملكه قبل القبول لهم ، وإن قلنا الواجب القود عينا في المرهون يخرج هاهنا مثله . أبو الخطاب