ومنها : لو أعاره حائطا لوضع خشبه عليه فسقط الجدار ثم أعاده فهل له إعادة الوضع أم لا ؟  فيه وجهان : ليس له ذلك بدون إذن ; لأن الثاني غير الأول فلم تتناوله الإعادة والصلح ، ذكره  القاضي   وابن عقيل  في العارية . 
والثاني : له ذلك إن أعاده بآلته العتيقة وإلا فلا ، وحكي عن  القاضي   [ ص: 314 ] ولا أظنه يصح عنه ولو كان الوضع مستحقا بعقد صلح فله الوضع بكل حال وجها واحدا . 
				
						
						
