ومنها : إذا أجره دارا فانهدم جدارها فأعاده المؤجر  فصرح به  القاضي   وابن عقيل  بأن هذا المجدد لم يقع عليه العقد ، وفرعا عليه أنه لا يجبر على التجديد ، وكذا ذكر صاحب التلخيص مع قوله : إن جدد فلا خيار له ، وحكى وجها بإجباره على التجديد كما يجبر على الترميم ، ويتوجه التفريق بين أن تعاد بآلتها العتيقة أو غيرها كما في التي قبلها . 
				
						
						
